أو عمرة ، أو زيارة ، أو عيادة مريض ، وتشييع جنازة ، أو نحوها إلّا برضا الآخر ، وكذا ما يقتضى ضعفا في صاحبه ، كالصّوم ونحوه.
ومنها : أنّه لا يثبت الاستطاعة لأحدهما إلّا بوجدان ما يكفيه مع البدل للآخر ، ويحتمل السّقوط ، ووجوب الاستنابة كالعاجز.
ومنها : أنّهما لو مرّا على ثمرة ، وكان أحدهما قاصدا ، أو حاملا حرمت عليه ، وحلت للآخر ، بناء على جواز المارّة.
ومنها : أنّه لو أنّ أحدهما قام في صلاة النّافلة على رجليه من دون إذن صاحبه كان كمن قام في أرض مغصوبة.
ومنها : أنّه إذا اختصّ الاحتلام بأحدهما وجب الغسل عليهما بناء على اعتبار المخرج ، كمطلق الحدث ، وإذا نسى المحتلم ، ولم يعلم صاحبه إلّا بعد أيّام قضيا الصّلاة ، وليس قضاء إلّا على المحتلم.
ومنها : أنّهما لو ماتا وكان ماء يجزى لأحدهما على الأسافل دون الآخر احتمل اختصاصه ، وسقوط الغسل ولو دار بين تغسيلهما معا غسلا واحدا ، أو تغسيل أحدهما الثّلاثة قدّم الثّانى ، ويحتمل الأوّل.
ومنها : أنّهما سافرا ، أو قصد أحدهما مسافة دون الآخر أفطر ، ويمنعه صاحبه من استعمال المفطرات النّاشية من الأسافل.
ومنها : أنّه إذا نوى أحدهما إقامة دون الآخر ، أو عصى بسفره ، أو أتى بغيرهما من موجبات التّمام فعل ما يوافق حكمه.
ومنها : أنّه إذا أحدث المبطون والمسلوس منهما في صلاته ، وكان حكمه أن يتطهّر ، ويبنى على ما صلّى ذهب كلّ منهما وعمل عملهما دائما ، وعليهما مراعاة ما يتوقّف عليه عبادتهما.
ومنها : إنّما يتعلّق بالعورة ، ونحوها ، أو قصّ أظفارا واطلاء يقوم به